أبوظبي،الإمارات-أصدرت حكومة الإمارات مرسوما بقانون اتحادي ينظم بصورة شاملة الأنشطة المرتبطة بنبات “القنب”، واضعا بذلك إطارا قانونيا واضحا للموافقات والترخيص والرقابة؛
وذلك بما يضمن الاستخدام المشروع والمنضبط لهذا القطاع وفق ضوابط صارمة، سواء في الأنشطة الطبية أو الصناعية.
ضوابط الترخيص والالتزام بالسجلات
وفيما يتعلق بآلية التنفيذ، ينص المرسوم بقانون على إلزام المرخص لهم
بالحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات المعنية قبل مباشرة أي نشاط.
وعلاوة على ذلك، يشدد القانون على ضرورة الاحتفاظ بسجلات منتظمة
توضح نوع وحجم الأنشطة وتواريخ تنفيذها لمدة لا تقل عن خمس سنوات،
الأمر الذي يتيح للجهات الرقابية متابعة الالتزام والامتثال بدقة عالية.
النظام الوطني للتتبع والبيانات
ومن ناحية أخرى، ينظم المرسوم إنشاء نظام وطني لتتبع بذور وشتلات ومنتجات القنب الصناعي،
وهذا على أن يصدر مجلس الوزراء قراراً بتحديد الجهة المسؤولة عن إنشائه وضوابط إدارته.
وبالتزامن مع ذلك، تكلف وزارة التغير المناخي والبيئة بإنشاء سجل إلكتروني موحد يضم بيانات المرخص لهم،
بما يسهم في توفير قاعدة بيانات متكاملة تحت إشراف الجهات الاتحادية والمحلية المخولة.
الرقابة الميدانية والإشراف الأمني
أما بخصوص الرقابة، فيحدد المرسوم الأطر المنظمة للإشراف على المرخص لهم من قبل جهة الترخيص.
كما يجيز للجهاز الوطني لمكافحة المخدرات والجهات الشرطية،
كل في حدود اختصاصه، القيام بعمليات التفتيش على الأراضي المزروعة والشتلات؛
وهذا بهدف التحقق من الالتزام التام بأحكام القانون والقرارات المنفذة له.
الجزاءات الإدارية والعقوبات الرادعة
ختاما، يتضمن المرسوم بقانون تحديد الجزاءات الإدارية وآليات التظلم، مع تقرير عقوبات صارمة
تشمل الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم بحق المخالفين.
إضافة إلى ذلك، تفرض العقوبات في حال الإخلال بالفحوصات الدورية
أو ضوابط النقل أو عدم التعاون مع جهات التحقيق، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.


